Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
رجل صافح مجوسيا؟ فقال: يغسل يده ولا يتوضأ (1). وكذا قال الباقر (عليه السلام) في مصافحة اليهودي والنصراني (2).
ونعني بالكافر كل من خرج عن ملة الإسلام، أو انتحله وجحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة، سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا.
والخوارج والغلاة والناصب، وهو الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت (عليهم السلام) أنجاس.
والأقرب في أولاد الكفار التبعية لهم.
ولو تاب المرتد عن فطرة لم تقبل توبته، بل يجب قتله (3). وهل يخرج عن النجاسة إشكال. ولو أسلم طهر، لزوال المقتضي. وما باشره برطوبة حال كفره نجس يجب غسله وإن كان ثوبه الذي أسلم فيه. وأما الرطوبة التي عليه حال الكفر (4)، كالعرق والبصاق قبل انفصاله عنه، فالأقرب الطهارة، لأنه قبل الانفصال كالجزء منه.
وأواني الكفار وثيابهم طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة، للأصل.
وهنا مسائل:
الأول: السباع كلها طاهرة، وكذا باقي الحيوانات عدا الكلب والخنزير والكافر للأصل، وكذا لعابها عرقها وسائر رطوبتها عدا البول والغائط والمني، وقد سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) أيتوضأ بما أفضلت الحمير؟ فقال: نعم وبما أفضلت السباع (5).
الثاني: الأقوى طهارة الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة وسائر الحشرات للأصل ومشقة الاحتراز.
Bogga 274
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,084