263

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Tifaftire

السيد مهدي الرجائي

Daabacaha

مؤسسة اسماعيليان

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

وبصاق شارب الخمر طاهر ما لم يكن متلونا بالنجاسة، ولقول الصادق (عليه السلام): في بصاق شارب الخمر يصيب الثوب ليس بشئ (١). ولأنه ليس بخمر. وكذا دمع المكتحل بالنجس ما لم يكن متلونا بالكحل، أو مستصحبا له.

ولو رمي في العصير قبل اشتداده أو بعده أو في الخمر جسم طاهر، كان بحكمه في الطهارة والنجاسة قبل الانقلاب وبعده، سواء استهلكت عينه أو كانت باقية.

وإذا انقلبت الخمر طهرت بالإجماع، لزوال المقتضي، ولا فرق عندنا بين أن ينقلب من نفسه أو بعلاج، وليس محرما، لقول الرضا (عليه السلام) فقد سئل عن العصير يصير خمرا، فيصب عليه الخل أو شئ يغيره حتى يصير خلا لا بأس به (٢). ولكن يستحب ترك العلاج لينقلب بنفسه للرواية (٣).

ولو طرح في الخمر نجس، أو كان المعتصر لها كافرا، لم يطهر، لأن الانقلاب إنما يطهر نجاسة الخمرية لا غيرها. ولو خرج النبيذ عن الإسكار، لم يطهر بذلك للاستصحاب.

العاشر: الكافر نجس العين عند علمائنا كافة، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/28" target="_blank" title="سورة التوبة: 28">﴿إنما المشركون نجس﴾</a> (٤) <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/125" target="_blank" title="سورة الأنعام: 125">﴿وكذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون﴾</a> (5) ولأن أبا ثعلبة قال: قلت يا رسول الله: أنا بأرض أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم؟ فقال (عليه السلام): إن وجدتم غيرها فلا [تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها (6). وقال (عليه السلام): المؤمن ليس بنجس (7).

والتعليق على الوصف المناسب يشعر بالعلية، وسئل أحدهما (عليهما السلام) عن

Bogga 273