قَوْله: "الْمِنْجنِيق" (٣٦) بِفَتْحِ المِيمِ وَكَسْرِهَا: ذَكَرَهُ (٣٧) ابْنُ قُتَيْبَةَ فِى أَدَبِ الْكَاتِبِ (٣٨)، وَهُوَ فَارِسِىٌّ مُعَرَّبٌ (٣٩).
قَوْلُهُ: "عَصَمَ دَمَهُمْ" (٤٠) أَيْ: أَمْسَك، ﴿لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ (٤١) لَا مَانِعَ وَلَا مُمْسِكَ ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ﴾ (٤٢) أَيْ: تمَسَّكُوا بِهِ.
قوله: "الانْتِفَاعُ بِسِلَاحِهِمْ وَكُرَاعِهِمْ" (٤٣) قاَلَ الْجَوْهَرِيُّ (٤٤): الْكُرَاعُ: اسْم يَجْمَعُ الْخيْلَ.
قَوْلُهُ: "فَاقْتُلُوه وَلَا تَمْثُلُوا" (٤٥) أَيْ: لَا تُنَكِّلُوا، مُشَدَّدًا، وَمَثلَ بِالْقَتِيلِ- مُخَففًا: إِذَا جَدَعَهُ، والاسْمُ الْمُثْلَةُ، عَنِ- الجْوَهَرِىِّ (٤٦). وَفِي الْحَدِيثِ: "نَهَى أَنْ يُمْثَّلَ بِالدَّوَابِّ، وَأَنْ يُؤْكَلَ المَمْثُولُ" (٤٧) وَهُوَ أَنْ يُنْصَبَ فيرْمَى.
قَوْلُهُ: "فَهَلْ يَتَحَتَّمُ" (٤٨) حَتَمْتُ: أَوْجَبْتُ، وَالْحَتْمُ: الْقَضَاءُ، وَالْحَاتِمُ: الْقَاضِى.
قَوْلُهُ: "قَتَلَ بِشَهْرِ السِّلَاحِ" يُقَالُ: شَهَرَ السِّلَاحَ يَشْهَرُهُ شَهْرًا (٤٩): إِذَا سَلَّهُ.
(٣٦) في المهذب ٩/ ٢١٢: ولا يجوز قتالهم بالنار والرمى عن المنجنيق من غير ضرورة.
(٣٧) ع: قاله.
(٣٨) ٥٦٤.
(٣٩) الصحاح (جنق) ورسالتان في المعرب ٦٤، ١٠٤، وانظر المعرب ٥٧١، تحقيق ف/ بعد الرحيم.
(٤٠) ولا يجوز أخذ مالهم. . . لأن الإِسلام عصم دمهم ومالهم.
(٤١) هود ٤٣.
(٤٢) آل عمران ١٠٣.
(٤٣) لا يجوز الانتفاع بسلاحهم وكراعهم من غير إذنهم من غير ضرورة. المهذب ٢/ ٢٢٠.
(٤٤) الصحاح (كرع).
(٤٥) من قول على ﵁ في ابن ملجم: وإن مت فاقتلوه ولا تمثلوا به.
(٤٦) الصحاح (مثل).
(٤٧) كالفائق ٣/ ٣٤٤، والنهاية ٤/ ٢٩٤، وفيهما: وأن يؤكل الممثول بها.
(٤٨) في الخارج عن قبضة الإِمام: إن قَتَلَ، فهل يتحتم قتله فيه وجهان أحدهما: يتحمم، والآخر: لا يتحمم المهذب ٢/ ٢٢١.
(٤٩) يشهره: ساقط من ع.