قَوْلُهُ [: "الاسْتِبرَاءِ"] (١٠) هُوَ: خُلُوُّهَا (١١) مِنَ الْوَلَدِ، وَمِنْهُ: فُلَانٌ بَرِئٌ مِنَ الدَّيْنِ، أَىْ: خَلِىٌّ؛ لِأَنَّهُ مَعْرِفَةُ بَرَاءَةٍ الرَّحِمِ (١٢).
قَوْلُهُ: "وَالْوَرَعُ أَنْ يُلْتَزَمَ الثَّلَاثُ" الْوَرَعُ: الْكَفُّ عَمَّا لَا يَحِلُّ أَخْذُهُ، وَالْوَرِعُ: الرَّجُلُ التَّقِىُّ (*) يُقَالُ: وَرِعَ يَرِعُ -بِالْكَسْرِ فِيهِمَا- وَرَعًا وَرِعَةً.
قَوْلُهُ: "دُيِّنَ وَيُدَيَّنُ" (١٣) فِى مَوَاضِعَ (١٤)، أَىْ: يُوْكَلَ إِلَى دِينِهِ، يُقَالُ: دَيَّنْتُ الرَّجُلَ تَدْيِينًا: إِذَا وَكَلْتَهُ إلَى دِينِهِ. وَقَالَ شِمْرٌ: دَيِّنُوهُ، أَىْ. مَلِّكُوهُ أَمْرَهُ، مِنْ قَوْلِكَ: دِنْتُهُ: أَىْ: مَلَكْتُ أَمْرَهُ، قاَلَ الْحُطَيْئَةُ يَهْجُو أُمَّهُ:
لَقَدْ دُيِّنْتِ أَمْرَ بَنِيكِ حَتَّى ... تَرَكْتِهِمُ أَدَقَّ مِنَ الطَّحِينِ (١٥)
وَقِيلَ: يُقَلَّدُ أَمْرَهُ، وَالْأَوُّلُ: أَصَحُّ.
وَقَالَ الْهَرَوِىُّ: أَىْ: يُجْعَلُ ذَلِكَ إِلَيْهِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، أَىْ: يُلْزَمُ (١٦) مِنْ ذَلِكَ مَا يُلْزِمُهُ نَفْسَهُ فِى دِينِهِ مِنْ الاسْتِحْلَالِ والتَّوَرُّعِ (١٧).
قَوْلُهٌ: ["يُبَاشِرُ] (١٨) إيقَاعَهُ" أَىْ: [يَتَوَلَّاهُ] (١٩) بِنَفْسِهِ، بِصَرِيحِ نُطْقِهِ، بِغَيْرِ سَبَبٍ وَلَا عَقْدِ صِفَةٍ.
(١٠) خ: استبراء الجارية. وفى المهذب ٢/ ٩١: لأن القصد من هذا الاستبراء معرفة براءة الرحم.
(١١) ع: الخلو.
(١٢) ع: يعرف به براءة الرحم.
(*) ع: وورع الرجل: تقى.
(١٣) ع قوله: يدين وفى المهذب ٢/ ٩١: ويدين فيما بينه وبين الله ﷿.
(١٤) من المهذب. وليس فى ع.
(١٥) ديوانه ١٢٥ وروايته: سُوِّسْتِ.
(١٦) ع يلزمه.
(١٧) فى الغرييين ١/ ١٦٩ خ.
(١٨) خ: باشر وفى المهذب ٢/ ٩٢: ولا تطلق بقوله: إذا أوقعت عليك؛ لأن ذلك يقتضى طلاقا يباشر إيقاعه.
(١٩) خ: تولاه.