395

Nafh Shadhi

شرح الترمذي «النفح الشذي شرح جامع الترمذي»

Tifaftire

الدكتور أحمد معبد عبد الكريم

Daabacaha

دار العاصمة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٩ هـ

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
أبي حنيفة والأوزاعي والثوري، ومن ذهب إلى جواز الانصراف بغير التسليم (١).
وقولهم: أحرم بالصلاة، والباءُ معيِّنة، ومعناه: دخل بسبب الصلاة، فيما يُحرِّمُ عليه غير أفعال الصلاة، كما فعلوا في الأمكنة، والأزمنة، من قولهم: أَحْرَمَ، إذا دخل في بلد حرام، أو شهر حرام. وقال:
قتلوا ابنَ عَفَّان الخليفةَ، مُحْرِما ... ودعا فَلم أر (٢) مِثلَه مقتولا
أي قتلوه في شهر حرام (٣).
[وقوله] (٤): تحريمها التكبير: أي المؤدّى للتحريم (٥)، إذ هو أول أفعالها الظاهرة وأول أفعالها مطلقًا، النية، وبها التحريم، فاستفدنا من

(١) انظر شرح النووي على مسلم - الصلاة - باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختتم به ٤/ ٢١٥.
(٢) بالأصل "فدعا فلم أن" والتصويب من لسان العرب ١٥/ ١٣.
(٣) انظر لسان العرب ١٥/ ١٠، ١٤ وجامع الأصول ٥/ ٤٢٨ والبيت المذكور منسوب الى "الراعي" ونقل صاحب اللسان عن ابن بَرِّي أن "مُحْرِمًا" في البيت المذكور ليس من الإحرام، ولا من الدخول في الشهر الحرام -كما ذكر المؤلف هنا- وإنما المراد: أن عثمان في حُرْمة الإسلام وذمته، لم يُحلَّ من نفسه شيئًا يُوقَع به/ اللسان ١٥/ ١٣.
(٤) زيادة مني للتوضيح.
(٥) بالأصل "بالتحريم" مع ضبط "المؤدي" بكسر الدال، وما أثبته هو الذي يستقيم عليه المعنى وانظر جامع الأصول ٥/ ٤٢٨.

1 / 403