89

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Tifaftire

عبد اللطيف الكوهكمري

Daabacaha

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

وهذا كله قد يسمى الحجاج، وهو مختص بالحكام كاختصاص الأدلة الشرعية بالمجتهدين.

(الثانية) يجوز تغيير الأحكام بتغيير العادات، كما في النقود المتعاورة والاقران المتداولة ونفقات الزوجات والأقارب، فإنها تتبع عادة ذلك الزمان الذي وقعت فيه، وكذا تقدير العواري بالعوائد.

ومنه الاختلاف بعد الدخول في قبض الصداق، فالمروي تقديم قول الزوج عملا بما كان عليه السلف من تقديم المهر على الدخول.

ومنه إذا قدم شيئا قبل الدخول كان مهرا إذا لم يسم غيره تبعا لتلك العادة، والآن ينبغي تقديم قول الزوجة واحتساب ذلك من مهر المثل.

ومنه اعتبار الشبر في الكر والذراع في المسافة، فإنه يعتبر بما تقدم لا بما هو الان ان ثبت اختلاف المقادير كما هو الظاهر.

المطلب الرابع (في قواعد من هذا الباب)

قاعدة:

اللفظ اما دال على الكلي أو على الكل، وكلاهما اما في جانب الثبوت أو النفي، فالأول إن كان في جانب الثبوت فيكفي في الخروج من العهدة الاتيان بأي جزء اتفق، إذ اللفظ لا يدل عل جزئي معين فيكفي، وإن كان في جانب النفي لا بد من الامتناع الكلي من جميع الجزئيات والثاني لا يكفي في طرف الثبوت

Bogga 90