88

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Tifaftire

عبد اللطيف الكوهكمري

Daabacaha

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

ضيق معاشهم. وهذه عادة فعلية، وحملوه على الاستحباب فيمن يرفع عن ذلك المأكل.

فائدتان:

(الأولى) ما ذكر أدلة شرعية للأحكام، وههنا أدلة أخر لوقوع الأحكام ولتصرف الحكام، فأدلة الوقوع منتشرة جدا. فان " الدلوك " سبب لوجوب صلاة الظهر، ودليل حصول الدلوك وقوعه في العالم متكثر كالإصطرلاب والميزان وربع الدائرة والأشخاص المماثلة والمشاهدة بالبصر واعتباره بالادوار في بعض الأحوال وصياح الديكة على ما روي، وكذا جميع الأسباب والشروط والموانع، لا يتوقف معرفة شئ منها على نصب دليل يدل على وقوعه من جهة الشرع، بل كون السبب سببا والشرط شرطا والمانع مانعا، فأما وقوعه في الوجود فموكول إلى المكلفين به بحسب ما عرفوه موصولا إلى ذلك.

وأما أدلة تصرف الحكام فمحصورة، كالعلم وشهادة العدلين أو الأربعة أو العدل مع اليمين، واخبار المرأة عن حيضها وطهرها، واستمرار اليد على الملك والاستطراق من أهل المحلة فيما يستطرقون فيه، والاستطراق العام، واليمين على المنكر، واليمين مع النكول، وشهادة أربع نسوة في بعض الصور وأقل في مثل الوصية والاستهلال فيثبت الربع بالواحدة، وشهادة الصبيان في الجراح بشروطه، ووصف اللقطة بالأوصاف الخفيفة فإنه يبيح الاعطاء ولا يوجبه فلا يزول الضمان مع قيام البينة بخلافه، والاستفاضة في الملك المطلق والنسب والنكاح.

Bogga 89