313

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Tifaftire

عبد اللطيف الكوهكمري

Daabacaha

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

الثاني: لاغية، وهي الحلف لا مع القصد على ماض أو آت.

الثالث: يمين الغموس، وهي الحلف على الماضي أو الحال مع تعمد الكذب. وسميت غموسا لأنها تغمس الحالف في الاثم أو في النار، وفي رواية هي من الكبائر . وفي أخرى: اليمين الغموس تدع الديار بلاقع . ولا كفارة فيها لقوله تعالى، بما عقدتم الايمان " والعقد لا يتصور الا مع امكان الحل ولا حل في الماضي، ولعدم ذكر الكفارة في الحديث.

الرابع: ما عدا ذلك، كالحلف مع الصدق على الماضي أو الحال.

قاعدة:

إنما يجوز الحلف بالله تعالى أو بأسمائه الخاصة به: فالأول مثل " الواجب وجوده " و " الأول الذي ليس قبله شئ " و " فالق الحبة " و " بارئ النسمة ". والثاني مثل قولنا " والله " وهو اسم للذات المقدسة لجريان النعوت عليه، وقيل هو اسم للذات مع جملة الصفات الإلهية، فإذا قلنا " الله " فمعناه الذات الموصوفة بالصفات الخاصة وهي صفات الكمال ونعوت الجلال، وهذا المفهوم هو الذي يعبد ويوحد وينزه عن الشريك والنظير والمثل والضد والند.

وأما سائر الأسماء فان آحادها لا يدل الا على آحاد المعاني من علم وقدرة أو فعل منسوب إلى الذات، مثل قولنا " الرحمن " فإنه اسم للذات مع اعتبار

Bogga 314