312

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Tifaftire

عبد اللطيف الكوهكمري

Daabacaha

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

" والسماوات مطويات بيمينه " . والحلف المطلق، وقوله تعالى " فراغ عليهم ضربا باليمين " يحتمل الأوجه الثلاثة.

وأما عرفا فلها معنيان أشهرهما الحلف بالله تعالى وبأسمائه لتحقيق ما يمكن فيه المخالفة أو لانتفاء ما توجهت الدعوى به أو اثباته.

وإنما تخصصت بالله شرعا لان الحلف يقتضى تعظيم المقسم به والعظمة المطلقة لله سبحانه، ولقوله صلى الله عليه وآله: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر.

ومن ثم كره الحلف بغير الله تعالى وحرم بالأصنام وشبهها، فعنه " ص ":

لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت.

المعنى الثاني تعليق بالجزاء على الشرط على وجه البعث على الشرط أو المنع منه أو ليرتبه عليه مطلقا، وهو المستعمل في الطلاق والعتاق عند العامة.

وهو مجرد اصطلاح، إذ لم ينقل عن أهل اللغة مثله قاله بعضهم، بخلاف المعنى المشهور فإنه يشتمل على المعاني الثلاثة اللغوية: أما الحلف فظاهر، وأما القوة فلان فيه تقوية الكلام وتوثيقه، وأما الجارحة فلأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ بعضهم بأيدي بعض. واستمر ذلك في أيمان البيعة .

فائدة:

اليمين أقسام:

الأول: منعقدة، وهي الحلف على المستقبل فعلا أو تركا مع القصد إليه.

Bogga 313