231

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Tifaftire

عبد اللطيف الكوهكمري

Daabacaha

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

للاستغناء عنه بالركعة الزائدة المنافية.

فان قلت: هذا باطل ان التسليم ليس جزءا لكن التشهد جزء قطعا، فلا تكون الصحة مستندة إلى الاتيان بالمنافي بدلا عن التسليم بل إلى أنهما ليسا ركنا، وترك غير الركن لا تبطل الصلاة.

قلت: هذا أيضا لا ينافي وجوب التسليم، إذ لا يلزم من نفي ركنيته نفي وجوبه، لان انتفاء الأخص لا يلزم منه انتفاء الأعم. على أن الجلوس بقدر التشهد جاز أن يكون مصاحبا للتشهد فلم يتخلف سوى التسليم واستغنى عنه بالاتيان بالمنافي. فظهر بذلك كله ضعف تمسك القائل بندب التسليم وبقاء أدلة الوجوب خالية عن معارض.

قاعدة:

إذا دل دليل على حكم لم يكف به الا بعدم المعارض، لان وجود المقتضي مع وجود المانع لا أثر له، وخصوصا إذا كان ذلك الدليل قاصرا في كيفية الدلالة عن المعارض، فلا يجوز أن يجعل مدلول ما عارضه مدلولا له والا لكان قد أقيم منافي الشئ مقام ذلك الشئ، وهو غير جائز.

ومن ذلك يظهر أنه لا يمكن الاستدلال بقوله تعالى " وسلموا تسليما " على وجوب التسليم على النبي " ص " في الصلاة، لان الاجماع واقع على خلاف الدليل، إذ الاجماع حاصل على استحبابه فيها وعدم تكرره وفوريته. والآية لو سلم كونها في التسليم عليه " ص " لم تدل على التكرار ولا على الفورية ولا على كونه في الصلاة، فكيف يجوز أن يجعل ما أجمع على منافاته للدليل موردا له.

Bogga 232