230

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Tifaftire

عبد اللطيف الكوهكمري

Daabacaha

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu
قاعدة:

قدغيا الشارع العبادات بغايات مخصوصة، كتغية الصوم بالليل والغسل بالمرافق والمسح بالكفين والوقوف بالموقفين بغاياتهما. والظاهر دخول الغاية في المغيا إذا لم ينفصل بمفصل محسوس.

ويكفي مسمى الغاية من العبادات ما غايته آخر أفعاله، كالطواف والسعي وإن كان تحقق الاخر موقوفا على جزء زائد من المطاف والمسعى.

ومن الأول الانحناء في الركوع والسجود، ومن الثاني الصلاة، فان غايتها آخر أفعالها. ويظهر من كلام العلماء أنه لا يكفي انقضاء أفعالها في الخروج منها، بل لابد من محلل وهو التسليم بعينه على الأصح من قولي الأصحاب، فان اتفق الخروج بغيره من حدث وشبهه سقط التسليم لوجود المخرج ، فاستغنى عنه.

ويمكن حمل صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام في المحدث قبل التسليم أن صلاته تامة على ذلك، ولا يكون فيه دلالة على نفي وجوب التسليم مطلقا، وإنما يلزم ذلك لو كان التسليم واجبا وجزء، وأما إذا كان واجبا لا جزء لأجل الخروج من الصلاة فلا يلزم ذلك.

وكذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما صلاتنا هذه تكبير وقراءة وركوع وسجود. لا ينافي وجوب التسليم، لأنه عد أجزاء الصلاة والتسليم ليس جزءا.

وكذا صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام فيمن صلى خمسا: إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد تمت صلاته . ولا يلزم منه عدم وجوب التسليم،

Bogga 231