197

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Tifaftire

عبد اللطيف الكوهكمري

Daabacaha

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

كالايمان بالله ورسله واليوم الآخر والتعظيم والاجلال لله والخوف والرجاء والتوكل والحياء والمحبة والمهابة، فإنها متميزة في أنفسها بصورها التي لا يشاركها فيها غيرها.

وألحق بذلك الأذكار كلها والثناء على الله عز وجل بما لا يشاركه فيه غيره والاذان والإقامة وتلاوة القرآن وهذا بالاعراض عنه حقيق، فان أكثر هذه يمكن صدورها على وجه الرياء والعبث والسهو والنسيان، فلا تتخصص بالعبادة الا بالنية. اما الايمان المذكور فإنه لا يقع الا على وجه واحد فلم تجب فيه النية.

على أن استحضار أدلة الايمان في كل وقت يمكن أن يتصور فيه النية، وكذا في عقد القلب على ذلك والاستدامة عليه، وقد جاء في الحديث: جددوا اسلامكم بقول " لا إله إلا الله " .

(الثاني)

اعتبر بعض الأصحاب النية في الاعتداد استخراجا من أن مبدأ العدة في الوفاة من حين علم الزوجة لا من حين موته، وبعضهم جعل العلة في ذلك الاحداد. وربما رجح الأول بأن المرأة قد توجد صورة الاحداد في هذه المدة مع أنه غير كاف، مع أن باقي العدد لا يشترط فيها القصد، فان المطلقة تعتد من حين الطلاق وان تأخر الخبر، وكذلك المنكوحة بالفاسد إذا لحقه الوطي ووطئت بالشبهة.

وقد قيل: إن مبدأ عدة الشبهة لامن آخر وطئ بل من حين الخلاء بها. وهذا يمكن استناده إلى اعتبار النية والى أنها في الظاهر عصمة نكاح فلا يجامع العدة.

Bogga 198