196

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Tifaftire

عبد اللطيف الكوهكمري

Daabacaha

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

العلم أو أدرسه تقربا إلى الله تعالى "، فان ذلك لا عبرة به، بل المراد الهمة على ذلك وبعث النفس وتوجهها وميلها إلى تحصيل ما فيه ثواب عاجل أو آجل تلفظ بذلك أولا، ولو قدر تلفظه بذلك والوجه غيره فهو لغو.

(الخامسة والعشرون) يجب التحرز من الرياء فإنه يلحق العمل بالمعاصي.

وهو قسمان جلي وخفي، والجلي ظاهر، والخفي إنما يطلع عليه أو لو المكاشفة والمعاملة لله، كما يروى عن بعضهم أنه طلب الغزو وتاقت نفسه إليه فتفقدها فإذا هو يحب المدح بقولهم " فلان غاز " فتركه، فتاقت نفسه إليه فأقبل يعرض على ذلك الرياء حتى أزاله، ولم يزل يتفقدها شيئا فشئ (بعد شئ) حتى وجد الاخلاص مع بقاء الانبعاث، فاتهم نفسه وتفقد أحوالها فإذا هو أن يقال " مات فلان شهيدا " لتحسن سمعته في الناس بعد موته.

وقد يكون ابتداء النية اخلاصا، وفي الأثناء يحصل الرياء فيجب التحرز منه، فإنه مفسد للعمل .

لا يكلف بضبط هواجس النفس وخواطرها بعد ايقاع النية في الابتداء خالصة، فان ذلك معفو عنه كما جاء في الحديث: ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به أنفسها .

وهنا تذنيبات ثلاثة:

(الأول) ذهب بعض العامة إلى أن كل عبادة لا تلتبس بعبادة لا تفتقر إلى النية،

Bogga 197