146

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Tifaftire

عبد اللطيف الكوهكمري

Daabacaha

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

الثامن اختيار من أسلم على أكثر من النصاب لو أدى الامر إلى اكراهه عليه.

التاسع - تولى الحد والقصاص لو لم يباشر أحد الا بالاكراه.

واختلف في الاكراه على فعل المنافي في الصلاة عدا الحدث.

وفي تحقق الاكراه على زنا الرجل، والأظهر تحققه، لان الانتشار طبيعي والاكراه إنما هو على الايلاج وهو متصور.

قاعدة:

لا تكليف على الغافل، لأنه في معنى النائم المرفوع عنه القلم، ووجوب قضاء الصلاة على النائم والغافل والساهي بأمر جديد، ولبعد وقوع ذلك هنا والامر بالتحفظ من ذلك مع القدرة عليه غالبا.

وعليه يتخرج عدم وجوب سجود العزيمة على السامع مع دلالة صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق صلوات الله عليه، وكذا باقي أسباب العقوبات إذا صدرت حال الغفلة الا ما كان قبيل الاتلاف (لمال الغير) أو البضع أو صيد الاحرام أو الحرم فإنه لا خلاف في عدم توجه الاثم وان وجب الضمان.

قاعدة:

الأمر والنهي متعلقهما اما أن يكون معينا أو مطلقا، والمعين اما أن تنجز أو لا.

والأول يشترط في الامر الاستيعاب، كمن حلف على الصدقة بعشرة فلا يكفي البعض. وفي النهى يكفي الانتهاء من البعض، فلو حلف على أن لا يأكل رغيفا

Bogga 147