145

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Tifaftire

عبد اللطيف الكوهكمري

Daabacaha

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

محرمات الاحرام لاحقا بالصيد، كحلق الشعر وقلم الظفر وقلع الحشيش والشجر في الحرم، وقالوا يعذر المخطئ في دفع الزكاة إلى من ظهر غناه أو فسقه إذا اجتهد، وفي بقاء الليل مع المراعاة فيظهر خلافه، وفي دخول الليل فيكذب ظنه.

ومن ذلك الصلاة خلف من يظنه أهلا فبان غير ذلك. ويشكل في الجمعة، لان من شرط صحتها الامام فينبغي البطلان لو ظهر عدم الأهلية. وكذا في العبد مع الوجوب.

ولو أخطأ جميع الحاج فوقفوا العاشر فالأقرب الاجزاء للمشقة العامة وكثرة وقوعه بخلاف الثامن لندور شهادة الزور مرتين في شهرين، بخلاف ما إذا أخطأ شر ذمة قليلة فوقفوا العاشر، فان التفريط منهم حيث لم يبحثوا.

قاعدة:

الاكراه يسقط أثر التصرف الا في مواضع:

الأول - اسلام الحربي والمرتد عن ملة والمرأة مطلقا الا الذمي.

الثاني - الارضاع ينشر الحرمة لارتباطه بصورة وصول اللبن إلى الجوف لا بالقصد.

الثالث - الاكراه على القتل.

الرابع - الاكراه على الحدث بالنسبة إلى الصلاة والطواف.

الخامس - طلاق المظاهر والمولى، ومع الاشتباه بين الزوجين حيث حكمنا بصحة الاكراه.

السادس - بيع المال في الحقوق الواجبة ولا سبيل الا به.

السابع - قبض الزكاة والخمس فإنه معتبر مع الاكراه.

Bogga 146