442

Mustanad Shica

مستند الشيعة

Tifaftire

مؤسسة آل البيت

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ولا بأس بإثبات الاستحباب به، وإلا فلم أظفر فيه على نص.

ومنها: تكفين الميت إذا كفنه من غسله قبل اغتساله، كما يأتي.

ومنها: قبل الأغسال المسنونة، كما في الكافي والبيان والنفلية (1)؟ لمرسلة ابن أبي عمير: " كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة " (2).

ولعلك تظفر بمواضع أخرى يستحب فيه الوضوء لو تتبعت أخبار الأطهار وكلمات العلماء الأخيار.

وأما الثالث: وهو: الوضوء الرافع لكراهة بعض المباحات للمحدث، فله أيضا أنواع :

منها: لقدوم المسافر من سفر على أهله! للرواية " من قدم من سفر فدخل على أهله وهو على غير وضوء فرأى ما يكره فلا يلومن إلا نفسه) (3).

ومنها: لجماع الحامل؟ للمروي في العلل والمجالس (4): " إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء " (5).

ومنها: لطلب الحاجة مطلقا؟ لخبر ابن سنان، المتقدم (6).

ومنها: قبل الأكل وبعده، كما يأتي في كتاب المطاعم. وفي غير ذلك مما لعلك تظفر به في مطاوي الأخبار.

Bogga 42