441

Mustanad Shica

مستند الشيعة

Tifaftire

مؤسسة آل البيت

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

بل تعدوا إلى معاودة المجامع إلى الجماع قبل الغسل مطلقا؟ للمروي في كشف الغمة: " كان أبو عبد الله عليه السلام إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ للصلاة " (1).

وفي دلالته على الاستحباب نظر لجواز أن يكون لارتفاع الكراهة، ولذا جعلنا خبر الوشاء مؤيدا.

نعم، عن المبسوط نفي الخلاف فيه (2)، وهو كاف في المقام.

ومنها: جماع المحتلم، كما في نهاية الشيخ والمهذب والوسيلة والمعتبر والنزهة (3) وغيرها (4)؟ لفتوى هؤلاء الأجلة، لا لمرسلة الفقيه: (يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه " () كما قيل (6)، فإن الاستدلال بها له غفلة.

ومنها: دخول المرأة على زوجها ليلة زفافها، فيستحب التوضؤ لخبر أبي بصير: " إذا دخلت إن شاء الله فمرها قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة، ثم لا تصل إليها حتى تتوضأ " (7).

ومنها: جلوس القاضي في مجلس القضاء، كما ذكره في النزهة (8).

Bogga 41