Mustanad Shica
مستند الشيعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mustanad Shica
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
والدروس، والذكرى (1)، ووالدي - رحمه الله - في اللوامع والمعتمد، للاستصحاب المؤيد بالموثق: عن الكوز والإناء يكون قذرا، كيف يغسل وكم مرة يغسل؟ قال: " ثلاث مرات، يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء، ثم يصيب فيه ماء آخر ثم يفرغ منه ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر ثم يفرغ منه وقد طهر " (2).
لا مرتان، كاللمعة ورسالة الشهيد (3)، قياسا على البول في الثوب والجسد.
ولا المرة المزيلة، كالعاملي (4) وولديه (5)، والفاضلين في أكثر كتبهما (1)، بل نسب إلى الأشهر (7)، لمطلقات الأمر بالغسل، وأصالة البراءة، واستصحاب طهارة الملاقي له بعدها.
ولا بعد الإزالة كالمعتبر والمختلف والبيان (8)، لذلك مع عدم التأثير للماء مع وجود المنجس، فالغسل بعد إزالته لازم.
لضعف الأول: ببطلان القياس.
والثاني: بمنع وجود مطلق يشمل الإناء. واندفاع الأصل بالاستصحاب.
ومعارضة استصحاب طهارة الملاقي لاستصحاب نجاسة الإناء، وغلبة الثاني على الأول، لكونه مزيلا له.
والثالث: بذلك أيضا، مع ما فيه من منع عدم التأثر لو لم يمنع المنجس
Bogga 303
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 8,192