297

Mustanad Shica

مستند الشيعة

Tifaftire

مؤسسة آل البيت

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وخلافا للفاضل (1) وأكثر من تأخر عنه (2) فأوجبوا السبع، لصحيحة علي:

عن خنزير يشرب من الإناء كيف يصنع به؟ قال: " يغسل سبع مرات " (3).

ويضعف: بعدم دلالتها على الوجوب.

وللمحكي عن الخلاف، فجعله كالكلب، حملا له عليه (4). وضعفه ظاهر.

المسألة الحادية عشرة: يغسل لموت الجرذ - وهو كبير الفأر - سبع مرات، لموثقة عمار: " اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ سبعا " (5).

وقيل: بالثلاث (6). وقيل: مرتان (7). وقيل: مرة مزيلة (8). وقيل: بعد الإزالة (9). ولا مستند تام لشئ منها.

ولا يلحق به غيره من أنواع الفأر، للأصل.

المسألة الثانية عشرة: يغسل الإناء من النجاسات الغير المنصوصة عليها بخصوصها - سوى الخنزير وما الحق بولوغ الكلب من وقوع رطوباته أو مباشرته - ثلاثا، وفاقا للصدوق (10)، والإسكافي (11)، والمبسوط، والخلاف (12)، والكركي،

Bogga 302