ولد الرهن كان الولد مع الرهن رهنا مع المرهن وكذلك الثمرة هي رهن من النخل ولا يجوز الرهن الا مقبوضا لان الله عزوجل يقول: فرهان مقبوضة.
باب الهبة والصدقة:
= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا تجوز هبة ولا صدقة الا معلومة مقسومة مقبوضة الا ان تكون صدقة أوجبها الرجل على نفسه فيجب عليه ان يؤديها خالصة لله تعالى كما أوجب على نفسه.
= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: من وهب هبة فله ان يرجع فيها ما لم يكافأ عليها وكل هبة لله تعالى وصدقة فليس لصاحبها ان يرجع فيها. وقال زيد بن علي (ع م): من الهبة لله عزوجل الهبة للاقارب المحارم.
باب اللقطة واللقيطة:
= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال:
Bogga 288