235

Musnad Imam Zaid

مسند الإمام زيد

Daabacaha

دار مكتبة الحياة

Sanadka Daabacaadda

1966 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

باب الرهن:

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام انه قال: الرهن بما فيه إذا كان قيمته والدين سواء وان كانت قيمته اكثر فهو بما فيه وهو في الفضل أمين، وان كانت قيمته أقل رجع بفضل الدين على القيمة.

باب العارية والوديعة:

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: لا ضمان على مستعير ولا مستودع الا ان يخالف ولا ضمان على من شارك في الربح، وللمستودع ان يودع الوديعة امرأته وولده وعبده وأجيره (1). قال أبو خالد: أظن هذا الكلام الاخير (2) من كلام زيد بن علي (ع م) وليس هو عن علي عليه السلام. قال (3) زيد بن علي (ع م): لا ينتفع المرتهن من الرهن بشئ فان

Bogga 287