232

Musnad Imam Zaid

مسند الإمام زيد

Daabacaha

دار مكتبة الحياة

Sanadka Daabacaadda

1966 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

عنه فخرص عليهم ورد إليهم بحصصهم من النصف، وقال زيد بن علي (ع م) المزارعة جائزة بالثلث والربع إذا دفعت الارض سنة أو أكثر من ذلك إذا كان العمل على المزارع وكان البذر على صاحب الارض أو على المزارع فذلك كله جائز وان كان صاحب الارض شرط في شئ من العمل فسد ذلك وبطل.

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه كان يكره ان تزرع الارض ببعرها وكان يرخص في السرجين (1).

كتاب الشركة

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) ان رجلين كانا شريكين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فكان أحدهما مواظبا على السوق

Bogga 284