231

Musnad Imam Zaid

مسند الإمام زيد

Daabacaha

دار مكتبة الحياة

Sanadka Daabacaadda

1966 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

باب المزارعة والمعاملة:

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قبالة الارض بالثلث والربع، وقال صلى الله عليه وآله إذا كان لاحدكم ارض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فتعطلت كثير من الارضين، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله ان يرخص لهم في ذلك فرخص لهم ودفع خيبر (2) إلى أهلها على ان يقوموا على نخلها يسقونه ويلقحونه (3) ويحفظونه بالنصف فكان إذا أينع وآن صرامه بعث عبد الله بن رواحة رضي الله

Bogga 283