328

Musawwada Fi Usul Fiqh

المسودة في أصول الفقه

Tifaftire

محمد محيى الدين عبد الحميد

Daabacaha

المدني

Goobta Daabacaadda

القاهرة

مسألة اذا كانت احدى العلتين منتزعة من أصلين والاخرى منتزعة من أصل واحد فالمنتزعة من أصلين اولى وقال الشافعية هما سواء هذا نقل الحلواني والمنى وأبى الخطاب والقاضي وسيأتي

( شيخنا ) مسألة اذا كانت احداهما حسية والاخرى حكمية أو احداهما اثباتا والاخرى نفيا فلا ترجيح بذلك وقال بعض الجدليين ترجح المثبتة الحسية وقال القاضى وغيره الثابتة أولى وقال أبو الخطاب وغيره الحكمية أولى وقال المثبتة أولى ولم يذكر فيه خلافا

مسألة اذا كانت أحدى العلتين وصفا ذاتيا والاخرى حكميا فالوصف أولى عند القاضي وقال أبو الخطاب الحكمية أولى وعن الاصوليين كالوجهين

مسألة اذا تقابلت علتان فى أصل واحد مختلفتان فى عدد الاوصاف فأقلهما فى عدد الاوصاف أولى قاله القاضي وأبو الخطاب قال لوجهين أحدهما أنها تكون أكثر فروعا وفائدة والثاني أن الاجتهاد فيها يسهل ويقرب والتى كثرت أوصافها يصعب الاجتهاد فيها ويبعد قلت ويقرب هذا قوله فى موضع آخر بتقديم المتعدية على القاصرة وذكر أبو الخطاب أن بعض الشافعية قال هما سواء وقال القاضي فى الكفاية ترجح احدى العلتين بأن تكون فروعها أكثر من فروع الاخرى

فصل

Bogga 339