308

Musawwada Fi Usul Fiqh

المسودة في أصول الفقه

Tifaftire

محمد محيى الدين عبد الحميد

Daabacaha

المدني

Goobta Daabacaadda

القاهرة

فى ذكر عدة من الحروف ذكرها ابن برهان فى اللغات قبل مسألة الواو وفى الثاني وفى أوائل المسائل الخلافيات ذكر بعضها والرازي فى الباب الثامن من اللغات وأبو الخطاب فى أوائله فى باب مفرد والقاضي فى أوائل الكفاية

مسألة إلى لانتهاء الغاية ولا تدخل الغاية وان كانت محصورة فيما قبلها الا بدليل كقوله ( لى الخيار إلى الليل أو الغد ) وكذلك قوله ( إلى المرافق ) انما دخلت المرافق فيه بدليل آخر وهذا مذهب الشافعى ولنا رواية أخرى تدل على أن الغاية المحصورة تدخل وهو قول بعض الحنفية وقيل ان كانت الغاية من جنس المحدود دخلت فيه والا فلا مثال الاول آية المرافق فإنها من اليد ومثال الثاني

﴿إلى الليل

والى الغد وهذا القول اختيار أبى بكر عبد العزيز ذكره فى وضوء التنبيه وكذلك قال القاضي فى ضمن مسألة ادخال المرافق فى الوضوء قال قال أهل اللغة انها اذا دخلت على جنس واحد فانها تكون لاسقاط ما عداها كقوله جبت البلاد حتى الكوفة وأكلت السمكة حتى رأسها وكآية الوضوء واذا دخلت على جنسين لم يجب ذلك فيها كقوله ( ثم أتموا الصيام إلى الليل )

ذكر مسائل المفهوم مفصلة

Bogga 319