307

Musawwada Fi Usul Fiqh

المسودة في أصول الفقه

Tifaftire

محمد محيى الدين عبد الحميد

Daabacaha

المدني

Goobta Daabacaadda

القاهرة

مسألة الواو لا تقتضى الترتيب عند أصحابنا وأصحاب أبى حنيفة والمالكية وأكثر النحاة واختار ثعلب وأبوعمر الزاهد غلام ثعلب انها تقتضيه وللشافعية وجهان كالقولين وأكثرهم كالاول وقال الحلوانى من أصحابنا فى كتاب الهداية له انها تقتضي الترتيب ونصره ولم يحك عن أصحابنا خلافا الا أنه قال لكن أصولهم أنها تقتضي الجمع قال فانهم قالوا فيمن قال لغير مدخول بها أنت طالق وطالق تكون طلقتين ولو كانت للترتيب لم يقع الا واحدة وذهب أبوبكر بن جعفر منا إلى تفصيل فقال ان كان صحة كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه شرطا فى صحة الآخر أفادت الترتيب كآية الوضوء وكقوله

﴿اركعوا واسجدوا

والا لم تفده فانه كثير الكلام فى ذلك وقد ذكر لذلك أمثلة كثيرة وبينه بيانا جيدا فى الوضوء من التنبيه عند ذكره الترتيب فيه

وذكر أبو بكر الطرطوشي فيها ثلاثة أقوال أحدها أنها للجمع والترتيب والثاني للترتيب والثالث لا تقتضي واحدا منهما

قلت كأن القائل الاول فهم من قولنا يقتضى الجمع جمع الزمان الذى هو ضد الترتيب

( شيخنا ) فصل

( ثم ) للترتيب مع المهلة والتراخي ذكره ابن عقيل وكثيرون وذكر ابن عقيل أن استدلال أصحابنا على أن الامساك لا يكون عودا فى آية الظهار

مسألة الباء للالصاق ولا تدل على التبعيض بحال وقالت الشافعية فى أحد الوجهين تفيد التبعيض وهو قول الحنفية اذا دخلت على فعل متعد يتعدى بدونها قال الجوينى هذا خلف من الكلام وقد اشتد نكير ابن جنى فى كتاب ( سر الصناعة ) على من قال ذلك ذكره القاضيان والذى أختاره الرازى افادتها التبعيض

فصل

Bogga 318