275

Musawwada Fi Usul Fiqh

المسودة في أصول الفقه

Tifaftire

محمد محيى الدين عبد الحميد

Daabacaha

المدني

Goobta Daabacaadda

القاهرة

مسألة اجماع أهل كل عصر حجة نص عليه وهو قول جماعة الفقهاء والمتكلمين وقال داود وابنه أبو بكر وأصحابه من أهل الظاهر اجماع التابعين ومن بعدهم ليس بحجة وقيل ان أحمد أومأ اليه قال ابن عقيل وعن أحمد نحوه وصرف شيخنا كلام أحمد على ظاهره يعنى إلى موافقة داود قال القاضى اجماع أهل كل عصر حجة ولا يجوز اجتماعهم على الخطأ وهذا ظاهر كلام أحمد فى رواية المروذى وقد وصف أخذ العلم فقال ينظر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان لم يكن فعن أصحابه فان لم يكن فعن التابعين قال وقد علق القول فى رواية أبى داود فقال الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وهو بعد فى التابعين مخير قال وهذا محمول من كلامه على آحاد التابعين لا على جماعتهم وقد بين هذا فى رواية المروذى فقال اذا جاء الشىء عن الرجل من التابعين لا يوجد فيه شىء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم الاخذ به روى الخطيب عن علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول اجماع الناس على شىء أوفق فى نفسى من سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه وعن يونس بن عبد الاعلى قال قال لى محمد بن ادريس الشافعى الاصل قرآن أو سنة فان لم يكن فقياس عليهما واذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الاسناد عنه فهو سنة والاجماع أكثر من الخبر المفرد والحديث على ظاهره واذا احتمل المعانى فما أشبه منها ظاهره أولاها به واذا تكافأت الاحاديث فأصحها اسنادا أولاها وليس المنقطع بشىء ما عدا منقطع ابن المسيب ولا يقاس أصل على أصل ولا يقال لاصل لم ولا كيف وانما يقال للفرع لم فاذا صح قياسه على الاصل صح وقامت به الحجة

( شيخنا ) فصل

Bogga 285