252

Musawwada Fi Usul Fiqh

المسودة في أصول الفقه

Tifaftire

محمد محيى الدين عبد الحميد

Daabacaha

المدني

Goobta Daabacaadda

القاهرة

من المحدثين من لا يكون حجة لو انفرد فاذا وافقه مثله صار حجة وكذلك الحديث يروى من وجهين فيصير بذلك حجة وهذا باب واسع يجب اعتباره قال أحمد بن القاسم سألت أبا عبد الله عن حديث ابن لهيعة فقال ما كان حديثه بذاك وما اكتب حديثه الا للاعتبار والاستدلال قال أنا قد أكتب حديث الرجل على هذا المعنى كأنى أستدل به مع حديث غيره يشده لا أنه حجة اذا انفرد قلت فإذا الرجل على هذا ليس حديثه بحجة فى شىء قال اذا أنفرد بالحديث فنعم ولكن اذا كان حديث عنه وعن غيره كان فى هذا تقوية وقا ل حنبل سمعت أبا عبد الله يقول ما حديث ابن لهيعة بحجة الا أنى كنت كثيرا ما أكتب حديث الرجل لا أعرفه ويقوى بعضه بعضا وسأله المروذى عن جابر الجعفى فقال قد كنت لا أكتب حديثه ثم كتبته أعتبر به وقال له مهنا لم تكتب حديث ابن أبي مريم وهو ضعيف قال أعرفه وقال سمعته يقول لرجل عنده في حديث رجل متروك قال له الرجل قد رميت بحديثه ما أدرى أين هو قال له أبو عبد الله ولم كيف لم تدعها حتى تنظر فيها وتعتبر بها

مسألة الاجازة المطلقة لكل أحد صحيحة كقوله أجزت وذلك لكل من أراده ونحوه ذكره القاضي وحكى عن أبى بكر عبد العزيز أنه وجدت عنده اجازة كذلك بخط أبى حفص البرمكى أو بخط والده أحمد بن إبراهيم البرمكى ولفظها على كتاب الرد على من انتحل غير مذهب أصحاب الحديث اجازة الشيخ لجميع مسموعاته مع جميع ما خرج عنه لمن أراده

مسألة اذا سمع صحابى من صحابى خبرا لزمه العمل به ولا يلزم المروى له اذا لقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن يسأله عنه وقال بعض الناس يلزمه وقد تقدم اذا حدثه بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم والخلاف فيها بين أبى الخطاب وشيخه

Bogga 262