246

Musawwada Fi Usul Fiqh

المسودة في أصول الفقه

Tifaftire

محمد محيى الدين عبد الحميد

Daabacaha

المدني

Goobta Daabacaadda

القاهرة

مسألة واذا قرىء على المحدث وهو يسمع فسكت فالظاهر أنه اقرار قاله القاضى أبو يعلى وأبو الطيب قالا والاحوط أن يستنطقه الاقرار به وقيد هذه المسألة القاضى فى كتاب القولين بما اذا لم يقربا الشيخ لفظا فقال مسألة اذا قرىء عليه وهو ساكت يسمع ولم يقل له هو كما قرأت عليك فيقول نعم أو يقول له ابتداء أقرأ عليك فيقول اقرأ فاذا لم يقل له شيئا من هذا فهل يجوز أن يقول حدثنى فلان أو أخبرني على روايتين أحداهما لا يجوز لانه ما حدثه ولا أخبره بل يسوغ له اذا كان ثقة أن يعمل بما قرأ عليه ويرويه فيقول قرأت على فلان فلم ينكره لان سكوته على ذلك رضا به وقد نص على هذا فى رواية حنبل وقيل له سأل ابن عون الحسن فقال أقرأ عليك فأقول حدثنا الحسن قال نعم قال حنبل سألت أحمد عن ذلك فقال لان ولكن يقول قرأت والرواية الثانية يجوز أن يقول حدثنى وأخبرني لا سكوته مع سماع القراءة عليه رضا بما قرأه وامضاء له فجاز أن يقول حدثنى وأخبرنى كما لو قال له اروه عنى ولانه لما حصل سكوته دلالة على جواز الرواية جاز أن يجعله فى جواز ذلك فى مسألتنا وقد نص على هذا فى رواية اسحاق بن إبراهيم وقد سأله وهو يقرأ عليه شيئا من الاحاديث أقول حدثنى أحمد فقال ان قال فما أرى به بأسا ولكن يقول قرأت عليه أحب إلى لمن يريد الصدق قال فقد نص على جوازه واختار أن يقول قرأت عليه ليحكى الحال فاذا قال له هو كما قرأت عليك فقال نعم فهل يقول أخبرنا وحدثنا أم يجوز أن يقول أخبرنا فقط على روايتين احداهما يجوز أن يقول أخبرنا ودحثنا لا فرق بينهما نص عليه فيما حدثنا به الخلال أن عبد الجبار بن أحمد قال سمعت أحمد بن حنبل يقول أخبرنا وحدثنا واحد ونقل حنبل اذا قال الشيخ حدثنا قلت حدثنا يقتفى لفظ الشيخ انما هو دين ولا يقول لاخبرنا حدثنا ولا لحدثنا أخبرنا على لفظ الشيخ قال أبو بكر الخلال قد سهل أبو عبد الله فى هذا المعنى على جواز رواية الحديث على المعنى قال والاول أشبه فان كان فى سماعه عن فلان فهل يجوز أن يقال قال فلان أم لا نقل الحسن بن محمد بن الحارث السجستاني عن أحمد اذا كان عن فلان فى الكتاب قال فلا يغيره قال الخلال هذا وهم من الحسن بن محمد لان هذا عند أحمد شديد وقد ذكره فى كتاب العلل وانكاره على أهل المدينة

Bogga 256