245

Musawwada Fi Usul Fiqh

المسودة في أصول الفقه

Tifaftire

محمد محيى الدين عبد الحميد

Daabacaha

المدني

Goobta Daabacaadda

القاهرة

مسألة اذا قرىء على المحدث فأقر به أو قرأ هو عليه قال قرىء على فلان أو قرأت على فلان ولا يجوز أن يقول سمعت ولا أملى على وجاز أن يقول القارىء والسامع حدثنى فلان وأخبرنى فلان فى احدى الروايتين نقلها اسحاق بن إبراهيم واختارها أبو بكر والقاضى وبها قالت الشافعية والحنفية ونصرها القاضى وهى معنى قول الخلال وذكر عبد العزيز بن على أنه قال قراءتك على العالم وقراءة العالم عليك سواء والاخرى أنه لا يجوز ذلك بل يقول قرأت على فلان أو قرىء عليه وأنا أسمع نقلها حنبل وبه قال قوم منهم يحيى بن معين وغيره ونقل عنه ابن منيع فيما يقرؤه على الناس ويقرأ عليه فقال اذا قرىء عليك فقل حدثنا واذا قرىء عليه فقل حدثنا فلان قراءة عليه قال القاضى فظاهره يقتضى جواز حدثنا فيما قرىء عليه بالشرط الذى ذكره وقال أبو داود سألت أحمد فقلت كأن أخبرنا أسهل من حدثنا فقال نعم حدثنا شديد وكذلك قوله فى رواية حرب حدثنا وأخبرنا واحد اذا كان سماعا من الشيخ وقال سلمة بن شبيب سمعت أحمد يقول غير مرة حدثنا وأخبرنا واحد

مسألة واذا قال الراوى ( أخبرنا فلان ) فهل يجوز للمستمع أن يقول اذا روى عنه قال حدثنا موضع أخبرنا فيه روايتان احداهما المنع نقلها حنبل والثانية الجواز اختارها الخلال وأخذها القاضى من قوله فى رواية عبد الجبار بن أحمد حدثنا وأخبرنا ( وأنبأنا ) واحد وقد نقل هذا عنه سلمة بن شبيب أيضا

Bogga 255