56Hordhaca Usuusha Xadiithkaمقدمة في أصول الحديثShah Waliullah Dehlawi - 1052 AHعبد الحق الدهلوي - 1052 AHTifaftireسلمان الحسيني الندويDaabacahaدار البشائر الإسلاميةDaabacaadالثانيةSanadka Daabacaadda1406 AHGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaHadith terminologyTerms of disparagement and amendmentMethods of the Hadith Scholars•GobolladaSacuudi CarabiHindiya•Imbaraado iyo WaqtiyoCuthmaaniyiintaBoqorrada Mughal (Hindiya), 932-1274 / 1526-1858يستوعبا الصِّحَاح كلهَا بل هما منحصران فِي الصِّحَاحوالصحاح الَّتِي عِنْدهمَا وعَلى شَرطهمَا أَيْضا لم يورداها فِي كِتَابَيْهِمَا فضلا عَمَّا عِنْد غَيرهمَاقَالَ البُخَارِيّ مَا أوردت فِي كتابي هَذَا إِلَّا مَا صَحَّ وَلَقَد تركت كثيرا من الصِّحَاحوَقَالَ مُسلم الَّذِي أوردت فِي هَذَا الْكتاب من الْأَحَادِيث صَحِيح وَلَا أَقُول أَن مَا تركت ضَعِيفوَلَا بُد أَن يكون فِي هَذَا التّرْك والإتيان وَجه تَخْصِيص الْإِيرَاد وَالتّرْك إِمَّا من جِهَة الصِّحَّة أَو من جِهَة مَقَاصِد أخرمُسْتَدْرك الْحَاكِموَالْحَاكِم أَبُو عبد الله النَّيْسَابُورِي صنف كتابا سَمَّاهُ الْمُسْتَدْرك بِمَعْنى أَن مَا تَركه البُخَارِيّ وَمُسلم من الصِّحَاح أوردهُ فِي هَذَا الْكتاب1 / 89NuqulLa wadaagWeydiiso AI