Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Tifaftire
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaha
مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Tifaftire
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaha
مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
وآله رأى رجلا غطى لحيته في الصلاة، فقال: (اكشف وجهك فإن اللحية من الوجه) (1) وعرفا، ولهذا يقال: خرج وجهه، أي: لحيته، ولأنه شعر نابت على موضع مغسول، فيوصل إليه الماء، كالشارب.
والجواب عن الأول: لعل ذلك الرجل غطى النابت في محل الفرض لا الساقط عنه.
وعن الثاني: بأنه مجاز في الاستعمال، ولهذا فإنه لا يطرد، فلا يقولون: طال وجهه أو عرض أو قصر وجهه لمن حصلت (2) هذه الأوصاف للحيته.
وعن الثالث: أن الحكم مضاف إلى المختص، وهو أنه شعر غير ساقط عن العضو المفروض، وإلا لثبت في محل النقض وهو المسترسل من الرأس.
الخامس: الأذنان ليسا من الوجه، فلا يجب غسلهما ولا يستحب، ولا يجب مسحهما ما أقبل منهما وما أدبر، ولا يجوزان.
وقال الجمهور: يمسح الأذنان (3). وقال الزهري: هما من الوجه يغسلان معه (4).
وقال الشعبي، والحسن البصري، وإسحاق: يغسل ما أقبل ويمسح ما أدبر (5). ثم اختلف الشافعي وأبو حنيفة، فقال الشافعي: المستحب استيناف ماء جديد لهما (6)،
Bogga 27
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,592