343

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Tifaftire

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Daabacaha

مجمع البحوث الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1412 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

تحته، فأشبه لحية الرجل، سواء كانت خفيفة، أو كثيفة، خلافا للشافعي (1).

الرابع: لا يجب غسل ما استرسل من اللحية طولا وعرضا. وهو قول أبي حنيفة (2)، والشافعي في أحد قوليه (3)، وفي القول الآخر: يجب (4)، وبه قال مالك (5).

وعن أحمد روايتان (6). ونقل عن أبي حنيفة، أيضا أن اللحية النابتة في محل الفرض لا يجب غسلها إذا كانت كثيفة، لأن الوجه اسم للبشرة التي بها تحصل المواجهة، والشعر ليس ببشرة (7)، وما تحته لا تحصل به المواجهة (8)، وهو أيضا مروي عن أبي يوسف (9). لكن الأظهر من مذهب أبي حنيفة، أن عليه غسل الربع من اللحية، قياسا على مسح الرأس (10).

لنا: أنها ليست من الوجه، ولأنه شعر خارج عن محل الفرض، فأشبه ما لو نزل من شعر الرأس عنه كالذؤابتين.

احتج (11) الموجبون، بأنها تسمى في الشرع وجها، لما روي أن النبي صلى الله عليه

Bogga 26