Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Gobollada
•Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
قال أبو حنيفة لا يأخذ العاشر من الفواكه وما يبقى شيئا وإن كان للتجارة
وقال أبو يوسف ومحمد والحسن بن حي يؤخذ منه
قال أصحابنا إن كان معسرا فتصدق عليه أو وهب له ما عليه من الدين سقطت زكاته وإن كان من عليه ذلك غنيا لم يجزه ولا يجزىء عن دين عليه لم يهبه وإنما تسقط عن زكاة الموهوب حسب
وقال ملك لا يعجبني ذلك وهو قول الحسن بن حي
وقال الثوري يضمن زكاته
وقال عبيد الله بن الحسن لا أرى أن يفعل ذلك
وقال ابن وهب سئل الليث عن الرجل تحل عليه الزكاة وله على رجل محتاج مستوجب الصدقة دين فيجعل دينه ذلك في زكاته لغريمه وقال الليث يضع عنه من زكاته بعضه ويقسم ما سوى ذلك على أهل السهمان إلا أن تكون زكاة ماله كبيرة يعم السهمان ويستوجب مثل الذي كان قاسما لغيره فيضع ذلك عنه قال إلا أن يكون الذي عليه قد أيس منه فيضع عنه بقدر الذي عليه من الدين
Bogga 441
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,095