Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Gobollada
•Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
وذكر أبو جعفر قصة الفرس التي باعها عمر فأراد شراءها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك ولا تشترها قال وهذا أولى مما قال من أباحه وأما الميراث فمن ورثه فيحل له لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أعطيت أمي حديقة وإنها ماتت ولم تترك وارثا غيري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت صدقتك ورجعت إليك حديقتك قال وهذا يوجب أن لا يجب عليه في الميراث أن لا يتصدق به
قال أصحابنا إذا مر على العاشر بنصاب فإنه يأخذ منه زكاة ما معه ولا يأخذ منه زكاة ما فيه بيته
وقال ابن شبرمة ما ظهر من مال زكيته وما لم يظهر وغاب عني لم أفتشه ولم أطلبه
وقال مالك أرى أن آخذ من تجار المسلمين إذا اتجروا الزكاة في بلادهم وغير بلادهم من كان عنده مال تجب فيه الصدقة ويبعث الوالي إلى من يأخذ زكاة أموالهم الناض إذا لم يتجروا ويسألهم عن ذلك وقد فعل أبو بكر كان يقول للرجل إذا أعطاه عطاء هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة فإن قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال وإن قال لا سلم إليه
وكان مالك لا يعجبه أن ينصب لهذه المكوس أحدا
وقال مالك إذا كان الوالي عدلا لم يسع الرجل أن يفرق زكاة ماله الناض ولا غير ذلك ولكن يدفع زكاة ماله الناض إلى الإمام وأما ما كان من الماشية وما أنبتت الأرض فإن الإمام يبعث في ذلك
وقال الشافعي ولو كان بين رجلين أربعون شاة ولأحدهما ببلد آخر أربعون شاة أخذ المصدق من الشريكين شاة ثلاثة أرباعها من صاحب الأربعين وربعها من الذي له عشرون لأني أضم مال كل رجل إلى ماله
Bogga 440
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,095