Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Gobollada
•Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
وإن كانت تجوز بجواز الوازنة كانت فيها الزكاة دنانير كانت أو دراهم
قال أصحابنا يعتبر ملك كل واحد على حياله
وقال مالك في الذهب والورق يكون بين الشركاء إذا تعدت حصته منهم عشرون دينارا أو مائتي درهم فعليه الزكاة وإن نقصت حصته مما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه وإذا بلغت حصصهم ما تجب فيه الزكاة وكان بعضهم أقل نصيبا أخذ من كل إنسان بقدر حصته
وقال الشافعي يصدق الخلطاء صدقة واحدة الماشية والزرع والورق والذهب
قال أصحابنا ما ضاع في يده قبل أن يعطيه المساكين لم يجزه من الزكاة وهو قول الثوري والليث والشافعي
وقال مالك إن أخرجها حين تجب عليه فلا أرى عليه شيئا ويجزئه
وقال الحسن بن حي يجزئه من الزكاة إن ضاعت في يده ولا شيء عليه
Bogga 436
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,095