Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Gobollada
•Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
وقال مالك والثوري لا يزكي حتى يقبض مقدار النصاب وهو مائتا درهم ثم ما قبض بعد ذلك من قليل أو كثير زكاه
قال ابن سماعة عن محمد إذا أقرض رجلا مائتي درهم فحال الحول إلا شهرا ثم استفاد الطالب ألف درهم فحال الحول على الدين فإنه في قول محمد يزكي الألف التي عنده وإن لم يأخذ من الدين أربعين درهما
قال ابن سماعة وقال أبو يوسف في الإملاء لا يزكي حتى يخرج من الدين شيء قل أو كثر
وقال مالك إن كان عنده عشرون دينارا وله مائتا دينار فحال الحول على الدين فلا زكاة عليه في العشرين حتى يحول عليها الحول وإن حال الحول على العشرين ثم اقتضى من الدين شيئا زكى ما قبض لأنه عنده نصاب وكذلك إن هلكت العشرون فاقتضى دينارا بعدها فإنه يزكيه
وقال الشافعي يزكي العين التي في يده وإن لم يكن نصابا وإنما يتم نصابا بالدين
قال أصحابنا والثوري والأوزاعي والشافعي ليس في أقل من مائتي درهم وأقل من عشرين مثقال ذهب زكاة سواء كان النقصان قليلا أو كثيرا
وقال مالك إذا كانت المائتي درهم والعشرين مثقالا ناقصة بينه النقصان فلا زكاة فيها فإن زادت حتى تبلغ زيادتها مائتي درهم وافية أو عشرين مثقالا وافية ففيها الزكاة
Bogga 435
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,095