Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Gobollada
•Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
قال أبو جعفر وأما ما ذكر في الإبل والبقر والغنم فمشهور عن أبي حنيفة كما ذكر لا اختلاف عنه فيه وأما ما ذكره عنه فيما أخرجت الأرض فلم نجد هذه الرواية إلا من هذه الجهة والمشهور عنه خلاف ذلك المشهور في قول أبي حنيفة في زكاة الماشية أنها تسقط بالموت وأما عشر الأرض فالمشهور عنه أنه لا يسقط بالموت
قال أبو جعفر وذكر ابن سماعة عن محمد أن الموت يسقط زكاة ما وجب في الدراهم ولا يسقط عشر الزرع
قال أبو بكر وهذا القول المشهور عن أصحابنا في هذين
وروي عن مالك في الزرع إن العشر لا يبطله الموت
وقال الشافعي لا تبطل الزكاة بالموت بعد وجوبها
قال أصحابنا ومالك والشافعي في الخوارج إذا غلبوا على أرض فأخذوا الزكاة والخراج إنه لا يعاد عليهم قال أصحابنا ويقسم فيما بينهم وبين الله أن يعيدوا وقال أصحابنا لو مر رجل منا على عاشرهم فعشره فإنا نثني عليهم الصدقة لأنه أتاهم طائعا
وقال الشافعي لا يعاد عليه وإن أتاهم
قال أبو جعفر لا يفرق حكم أدائهم إلى البغاة فيما بينهم وبين الله تعالى وفي القضاء كالحدود إن أقاموها لا يعاد على من أقيمت عليه
Bogga 426
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,095