Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Gobollada
•Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
وقال زفر يمنع الزكاة إلا أنه يجعل فيما في يده من جنسه فإذا كان الدين طعاما وفي يده طعام لتجارة أو غيرها وله دراهم جعل الدين في الطعام دون الدراهم
وقال الشافعي إذا كان له مائتا درهم وعليه مثلها فاستعدى عليه السلطان قبل الحول ولم يقض عليه بالدين حتى حال الحول أخرج زكاتها ثم قضى غرماءه بقيتها ولو قضى عليه بالدين وجعل لهم ماله حيث وجدوه قبل الحول ثم حال عليه الحول قبل أن يقبضه الغرماء لم يكن عليه زكاة حكاه المزني
قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد الزكاة واجبة في العين يمنع بمقدارها وجوب الزكاة فإذا استهلك المال بعد الوجوب فصارت الزكاة دينا ثم أفاد مالا منع الزكاة التي حصلت وجوب الزكاة في مقدار الزكاة الواجبة كالدين عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف إذا صار دينا لم يمنع
وقال زفر الزكاة لا تمنع الزكاة دينا كانت أو في العين
قال ابن القاسم عن مالك تمنع وكذلك قول عبيد الله بن الحسن
قال أبو جعفر روى ابن لمبارك عن أبي حنيفة في الرجل يموت وقد وجب في إبله وبقره وغنمه الزكاة فيجيء المصدق وهي أيدي الورثة قال لا يؤخذ ذلك منهم وكذلك عشر الزرع لا يؤخذ لأنه قد صار لغيره
Bogga 425
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,095