273

Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ

مختصر اختلاف العلماء

Tifaftire

د. عبد الله نذير أحمد

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وقال أبو يوسف يقوم من المرأة وسطها لأنها مستورة بالنعش ومن الرجل حيال صدره لأنه إن قام وسطه وقع بصره على فرجه ولعل ذلك أن يبدو

وقال الثوري يقوم منها بحذاء الصدر

وروي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة نفساء فقام عليها عند وسطها

قال أبو جعفر ولا نعلم خلاف ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز خلافه

قال أبو حنيفة وزعم زاعم أن قيام المصلي على المرأة بحذاء وسطها لعله أنه لم يكن نعوش فكان يقوم بحذاء يسترها عن القوم

Bogga 387