Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Gobollada
•Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
وقال الشافعي الولي أحق من الوالي والولاية للعصبة
روى الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج قال سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤم الرجل في سلطانه
ورواه شعبة عن إسماعيل بن رجاء بإسناده وقال لا يؤم أمير في إمارته
قال أبو جعفر وأما ما حكيناه عن أبي حنيفة أن إمام الحي أحق فإنه إذا لم يحضر الصلاة عليهم والي مصرهم فإذا حضر الوالي فالصلاة إليه في قوله وفي قول سائر أصحابه
وكان ابن أبي عمران يقول إنما جعل الصلاة إلى أئمة الحي في ذلك الوقت لأنهم كانوا لا يقدمون حينئذ للصلاة بهم في المسجد إلا من لا يصلح لغيره منهم أو يتقدمه لما هو عليه من الفضل وقد زال الآن ذلك فلا اعتبار بأئمة الحي فيه
قال أصحابنا يقوم بحذاء الصدر من الرجل والمرأة وحكى ابن أبي عمران عن محمد بن شجاع أنه قال كان أبو حنيفة يرى أن يقوم من الجنازة حيال الوسط كما يقوم الإمام وسطا من المأمومين
Bogga 386
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,095