868

Mukhtasar Fatawa Masri

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

Tifaftire

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

Gobollada
Masar
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
وأكثرُ العلماءِ يقولونَ: إن يمينَه باقيةٌ؛ منهم: مالكٌ، وأبو حنيفةَ، وأحمدُ في المشهورِ، والشافعيُّ في أحدِ قولَيْه، وفي القولِ الآخرِ: أن اليمينَ تنحَلُّ إذا حصَل بينَه وبينَ زوجتِه بينونةٌ.
ويجوزُ للمستفتي أن يستفتي في مثلِ هذه المسائلِ مَن يُفتيه بأنْ لا حِنْثَ عليه.
ولا يجبُ على أحدٍ أن يطيعَ أحدًا في كلِّ ما يأمرُه به، إلا رسولَ اللهِ ﷺ.
وإذا أفتاه من يجوزُ استفتاؤُه؛ جاز له أن يعملَ بفَتْواه، ولو كان ذلك القولُ لا يوافقُ الإمامَ الذي ينتسبُ هو إليه، وليس عليه أن يلتزمَ قولَ إمامٍ بعينِه في جميعِ أيمانِه.
ومن حلَف بالحرامِ ألا تخرجَ فلانةُ من بيتِه، فخرجَتْ: فمذهَبُ أحمدَ: أنه لا طلاقَ عليه وإن نوى الطلاقَ؛ بل تُجزِئُه كفارةُ يمينٍ في قولٍ، أو كفارةُ ظهارٍ في آخَرَ، وكفارةُ يمينٍ أظهرُ.
وإذا اتَّهَم زوجتَه، وقال: أنتِ أخذتِ الفِضَّةَ، فحلَفتْ أنها ما أخذَتْها، فقال: أنتِ طالقٌ ثلاثًا، ثم وجد أنها لم تكُنْ أخذَتْ شيئًا، فذكر أنه هو أخَذَها، وكان قد نوى: أنتِ طالقٌ إن كنتِ أخذتيها؛ فلا حِنْثَ عليه.
وإن اعتقد أنها أخذَتْها، فطلَّقَها لأجلِ ذلك، ثم تبيَّنَ أنها لم تأخُذْه؛ ففيه نزاعٌ؛ الأظهرُ: أنه لا يقعُ.

2 / 395