837

Mukhtasar Fatawa Masri

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

Tifaftire

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

Gobollada
Masar
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
والذي دلت عليه السُّنَّةُ: أن الضحِيَّةَ وإن كانت واجبةً؛ يُضحِّي الرجلُ بالشاةِ الواحدةِ عنه وعن أهلِ بيتِه، فقد ضحَّى ﷺ بكبشينِ وقال: «اللهمَّ هذا عن محمدٍ وعن آل محمدٍ» (^١)، «وكان الرَّجلُ يَضحِّي بالشاةِ الواحدةِ عنه وعن أهلِ بيتِه» (^٢).
فَصْلٌ
الأعمالُ التي تكونُ بينَ اثنينِ فصاعدًا، يطلبُ كلٌّ منهما أن يغلبَ الآخَرَ: ثلاثةُ أصنافٍ:
صنفٌ: أمَر اللهُ به ورسولُه؛ كالسباقِ بالخيلِ والرميِ؛ لأنه مما يعينُ على الجهادِ في سبيلِ اللهِ.
الصنفُ الثاني: ما نهى اللهُ ورسولُه عنه بقولِه: ﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه …﴾ إلى آخِرِ الآيةِ.
فالميسرُ محرَّمٌ بالنصِّ والإجماعِ، ومنه اللعبُ بالنَّرْدِ والشِّطْرَنْجِ، وما أشبَهَه مما يصُدُّ عن ذكرِ اللهِ، وعن الصَّلاةِ، ويوقعُ العداوةَ والبغضاءَ.
فإذا كان بعِوَضٍ؛ حرُم إجماعًا.
وإن لم يكُنْ بعِوَضٍ؛ حرم عندَ الصحابةِ وجمهورِ العلماءِ؛ كمالكٍ،

(^١) رواه أحمد (٢٧١٩٠)، من حديث أبي رافع ﵁.
(^٢) رواه البخاري (٧٢١٠)، من حديث عبد الله بن هشام ﵁.

2 / 364

Mukhtasar Fatawa Masri | Usul