812

Mukhtasar Fatawa Masri

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

Tifaftire

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

Gobollada
Masar
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
وإذا قُدِر على كافرٍ حربيٍّ (^١) فنطَق بالشهادتينِ؛ وجَب الكَفُّ عنه، بخلافِ الخارجينَ عن الشريعةِ؛ كالمرتَدِّينَ الذينَ قاتلَهم أبو بكرٍ ﵁، أو الخوارجِ الذينَ قاتلَهم عليٌّ ﵁؛ كالخُرَّمِيَّةِ، والتتارِ، وأمثالِ هذه الطوائفِ ممن ينطق بالشهادة، ولا يلتزمُ بشرائعِ الإسلامِ.
وأما الحربيُّ؛ فإذا نطَق بها كُفَّ عنه، ثم إن لم يُصَلِّ فإنه يُسْتتابُ، فإن صلَّى، وإلا قتَلَه الإمامُ، وليس لآحادِ الرعيةِ قتْلُه، إنما يقتُلُه وليُّ الأمرِ عندَ مالكٍ والشافعيِّ وأحمدَ، وعندَ أبي حنيفةَ: يعاقِبُه بدونِ القتلِ.
وأما إذا كان في طائفةٍ ممتنعينَ عن الصَّلاةِ ونحوِها؛ فهؤلاءِ يُقاتَلونَ كقتالِ المرتَدِّينَ والخوارجِ، ومن قدَر عليه قتَلَه، فيجبُ الفرقُ بينَ المقدورِ عليه، وبينَ قتالِ الطائفةِ الممتنعةِ التي تحتاجُ إلى قتالٍ.
والرِّقُّ الشرعيُّ سبَبُه الكفرُ؛ لأنَّ الكافرَ لمَّا لم يُسلِمْ ويعبُدِ اللهَ؛ أباح للمسلمِ أن يستَعْبِدَه.
وأما الكنيسةُ المحدَثةُ في دارِ الإسلامِ، فليس لهم إعادتُها إذا انهدمَتْ باتِّفاق.
وأما الكنيسةُ العتيقةُ إذا كانت بأرضِ العَنْوةِ؛ ليس لهم إعادتُها أيضًا؛ بل في وجوبِ هَدْمِها قولانِ، هما روايتانِ لأحمدَ والشافعيِّ.
أما إذا كانت في أرضِ الصلحِ التي هي للمسلمِينَ؛ فهذه هل يجوزُ

(^١) هكذا في (ز). وفي الأصل: الحربي. وهو سقط من (ك) و(ع).

2 / 339