130

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

Tifaftire

علي محيي الدين القره داغي

Daabacaha

دار المنهاج

Sanadka Daabacaadda

1436 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

Gobollada
Masar

ولا الصلوات الفائتات التي قد فات وقتها (١)، فإن(٢) كان في وقت صلاة منها أذن للتي هو في وقتها فقط، ويقيم لكل صلاة فائتة الوقت، وهذا معنى ما فعل (رسول الله)(٣) صلى الله عليه وسلم يوم الخندق (٤).

وإنما الأذان لمن أراد صلاة هو في وقتها في غير مصر قد أذن فيه لها وصلى، فأما إن أراد صلاتها في مسجد قد أذن فيه لتلك الصلاة فإقامة (٥) تجزيه غير المسجد الذي صليت فيه بلا أذان، ويجزيه أن يصليها(٦) بلا أذان ولا إقامة في المسجد الذي [قد] صليت فيه، ويقيم أحبّ إليّ (٧)، وإنما يؤذن لها من كان خارجاً من المصر الذي [قد](٨) أذن فيه لها.

(١) قال في الأم (٢٦٩/١): (ولا أذان إلا للمكتوبة؛ فإنا لم نعلمه أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا للمكتوبة).

(٢) في (ح): ((وإن)).

(٣) في (ح): ((النبي)).

(٤) قال في الأم (١٠٦/١): (أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرني ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى كفينا ... فأمره فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام العصر فصلاها كذلك ...).

(٥) في (ح): ((والإقامة)).

(٦) في (أ)، (ط): ((يصليهما)).

(٧) قال في الأم (١٠٣/١): (وإن دخل مسجداً أقيمت فيه الصلاة أحببت له أن يؤذن ويقيم في نفسه).

(٨) الزيادة من (ح).

129