Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
Noocyada
•Shia hadith compilations
Gobollada
Yaman
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar
Mohammed bin Yahya bin Hussein Al-Houthiالمختار من صحيح الأحاديث والآثار
قال عليه السلام: وإنما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ((لاوصية لوارث)) التسوية بين الورثة، وأن يصير إلى كل وارث ماحكم الله به من ميراثه، فأما الثلث فله أن يوصي به لمن شاء من قريب أو بعيد، فإذا جازت الوصية للبعيد فالقريب أجدر أن تجوز له، وإنما حضر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الموصي أن يوصي لبعض الورثة بمالا يملكه دون سائرهم، وذلك فهو مازاد على الثلث، فأما الثلث الذي هو أملك به منهم، ففعله جائز فيه، وحكمه ماض عليه يوصي به لمن شاء من قريب، أو بعيد ؛ لأن الله قد أطلق أن يوصي به لمن شاء ، وصلة الرحم القريبة أقرب إلى الله من صلة الأجنبي ، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يأمر بصلة الرحم، ويؤكدها، ويحث على التزيد أقرب منه إلى أن ينهى عن ذلك، وليس يخرج قوله: ((ولاوصية لوارث)) ولا يجوز عليه عندنا إلا على ماقلنا من أنه لم يجزها فيما لايملك مما زاد على الثلث.
وفي الجامع الكافي [ج2 ص207]: وعن محمد، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لاتجوز وصية لوارث، ولا اقرار بدين)).
وعن الشعبي، عن علي صلى الله عليه، قال: (لاتجوز الوصية لوارث لابقليل، ولاكثير إلا أن يشاء الورثة).
* * * * * * * * * *
Bogga 884