871

Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

Gobollada
Yaman

كتاب الوصايا

باب في الوصية للوارث

في مجموع الإمام زيد عليه السلام [ص377]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: (لاوصية لقاتل، ولا لوارث، ولا لحربي).

وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص426]: حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن لاوصية لوارث، وهذا عندي فصحيح من قوله، لأنه أقرب إلى الرشد والحق، وأبعد من الظلم، والباطل ؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى أن ينحل الرجل ابنه نحلا دون سائر ولده، ولم يختلف في هذه الرواية، والوصية إن لم تكن أوكد من النحل فليست تكون بدونه.

Bogga 883