855

Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

Gobollada
Yaman

وروي هذا عن عدة من الصحابة: زيد بن أرقم، وابن عمر، وعقبة بن عامر، وغيرهم، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن علي عليه السلام، قال: (أهديت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلة لحمتها وسراها إبريسم، فقلت: يارسول الله ألبسها، قال: ((لا، أكره لك ما أكره لنفسي، ولكن اقطعها خمرا لفلانة، وفلانة)) فذكر فاطمة عليها السلام، فشقها() أربع خمر، وأما في الحرب، فلأنه يكون جنة، وسلاحا، وإرهابا للعدو، وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص لطلحة بن عبيد الله في لبس الحرير، ولا أحفظ خلافا في ذلك.

وقال الأمير الحسين عليه السلام في الشفاء [ج3 ص185]: (خبر) وعن إبراهيم بن عبدالله بن الحسن بن الحسن، عن أبيه، عن علي عليه السلام، قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس القسي والمعصفر ، وعن التختم بالذهب ، وعن قراءة القرآن في الركوع والسجود دل ذلك على قبح فعل هذه الأشياء، القس بفتح القاف: بلدة في مصر يعمل فيها ثياب فيها حرير فيها كثير، فنسبت الثياب إليها، والمعصفر قيل: إنه من صبغ آل فرعون، الصبغ بكسر الصاد غير معجمة: مايصطبغ، ومايصبغ به أيضا ؛ ولأن فيه تشبيها بالنساء، وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء).

* * * * * * * * * *

Bogga 867