854

Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

Gobollada
Yaman

وفيه [ج2 ص35]: قال محمد: روينا، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن كثير من الصحابة، وعن العلماء من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم قالوا: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : (( الذهب، والديباج، والحرير حرام على ذكور أمتي حلال لإناثهم))، وهذا المعمول عليه، إلا عند الضرورات، فقد أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم للزبير بن العوام لبس الحرير تحت الدرع في الحرب، وأذن لعبد الرحمن بن عوف في لبس قميص حرير أبيض على جلده لجرب كان به، وقمل، ولا بأس على النساء في لبس الحرير، والأمة، وأم الولد، والمدبرة، والمكاتبة بمنزلة الحرة في لباس الحرير ونحوه.

وقال المؤيد بالله عليه السلام في شرح التجريد [ج6 ص246]: لايجوز للرجال لبس الحرير المحض إلا في الحروب، وذلك لأخبار كثيرة رويت في هذا الباب، منها ماروي، عن علي عليه السلام، قال: (خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي إحدى يديه ذهب، وفي الأخرى حرير، فقال: ((هذان حرام على ذكور أمتي، وحل لإناثها))).

Bogga 866