Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
باب فيما يكره أكله وفيما نهي عنه
في مجموع زيد عليه السلام [ص253]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((نهى عن الضب، والضبع، وعن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير، وعن لحم الحمر الأهلية)).
وفي أحكام الهادي عليه السلام [ج2 ص403]: قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يكره أكل الطافي على الماء من الحوت ، وما نضب عنه الماء إلا أن يدرك حيا، أو يموت في حظيرة حظرت لصيده، وجعلت لأخذه، ويكره أكل الحري والمارماهي.
وكذلك روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، ويكره أكل كثير من حرشات الأرض مثل القنفذ، والضب نكرهه، ونعافه، وليس بمحرم في كتاب، ولا سنة، وكذلك الأرنب نعاف أكلها، وليست بمحرمة، وقد ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه عافها، ولم يأكلها حين أهديت له، وأمر أصحابه بأكلها، وهي في ذلك من صيد البر الذي أحله الله لصائده.
قال: ويكره أكل الهر الإنسي، والوحشي ككراهتنا لغيره من السباع، قال: ويكره أكل الطحال، وقد روينا فيه عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: (لقمة الشيطان ) ويكره ماعمل أهل الكتاب ، والمجوس من الجبن، لأنهم يجعلون فيه أنفحة الميتة، ويكره سمن المجوس ، واليهود، والنصارى كما تكره ذبائحهم لقذرهم، ونجاستهم، ويكره أن يأكل الرجل مستلقيا على قفاه أو منبطحا على بطنه، وأن يأكل بشماله، وفي ذلك مابلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أنه نهى أن يأكل الرجل بشماله، أو مستلقيا، أو منبطحا) وكذلك يكره أكل السلحفاة لأنه ليس مما خصه الله بتحليل معلوم كما خص غيره من صيد البر، والبحر، وقد رخص فيه قوم، ولسنا نحبه، ونكره أكل كل مالا يعرف من حرشة الأرض.
Bogga 838